ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٠ - الحديث ٢
[الحديث ٢]
٢ وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَيَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَ وَاحِدَةً عَلَى الْأُخْرَى قَالَ يُفَضِّلُ
البكر بالسبع على وجه الاستحباب، أما الواجب لها فثلاث جمعا بين
الأخبار، و قال ابن الجنيد: إذا دخل ببكر و عنده ثيب واحدة، فله أن يقيم عند البكر
الأول ما تدخل سبعا ثم يقسم، و إن كان عنده ثلاث أقام عند البكر ثلاثا عند الدخول،
فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربعة تتمة سبعة، و يقسم كل واحدة من نسائه مثل ذلك
ثم يقسم لهن جاز، و الثيب إذا تزوجها فله أن يقيم عندها ثلاثة حق الدخول ثم يقسم
لها و لمن عنده ثلاثة، أو واحدة قسمة متساوية انتهى. و هذه إشارة إلى جمع آخر [١]. انتهى. و قال في النافع: تختص البكر عند الدخول بثلاث إلى سبع و الثيب
بثلاث [٢]. و قال السيد رحمه الله: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، و
ظاهرهم أنه موضع وفاق، و الأخبار في ذلك مختلفة [٣]. الحديث الثاني:
و في القاموس: حدثان الأمر بالكسر أوله [٤]. انتهى.
أي لأجل حدوث عرسها أو وقته.
[١]المسالك ١/ ٥٦٥.
[٢]المختصر النافع ص ٢١٥.
[٣]شرح المختصر مخطوط.
[٤]القاموس المحيط ١/ ١٦٤.